للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفطر للمسافر ونحوه رخصة١، إلا أن يَخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة٢، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليُّه٣، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفِّر عن كل يوم بإطعام مسكين٤.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ١٧٩ رقم ١٩٤٣" ومسلم "٢/ ٧٨٩ رقم ١١٢١" عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أأصوم في السفر؟ -وكان كثير الصيام- فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".
٢ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٧٨٩ رقم ١١٢٠" وغيره من حديث أبي سعيد قال: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم"، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلًا آخر. فقال: "إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا" ... وكانت عزمة. فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك في السفر.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ١٩٢ رقم ١٩٥٢" ومسلم "٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧" عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه".
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ١٧٩ رقم ٤٥٠٥". عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا.

<<  <   >  >>