٢ فإنه لا خلاف أنه قد كان ثابتًا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤] ، للحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ٢٧٦ رقم ٤٦١٥" ومسلم "٢/ ١٠٢٢ رقم١١/ ١٤٠٤". عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "كنا نغزو مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} [المائدة: ٨٧] . وثبت النسخ بأحاديث عدة: "منها" ما أخرجه مسلم "٢/ ١٠٢٥ رقم ٢١/ ١٤٠٦" وغيره من حديث سبرة الجهني: أنه كان مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".