أما إذا لم يكن للمرأة ولي، أو تشاجر الأولياء، فالسلطان وليها؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٦٦ رقم ٢٠٨٣" والترمذي "٣/ ٤٠٧ رقم ١١٠٢" وقال: حديث حسن، وابن ماجه "١/ ٦٠٥ رقم ١٨٧٩" وغيرهم من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإن تشاجرا -أي الأولياء- فالسلطان ولي من لا ولي له" وهو حديث صحيح. ٢ للحديث الذي أخرجه الدارقطني "٣/ ٢٢٥ رقم ٢٣" والبيهقي "٧/ ١٢٥" عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. ٣ عاضلًا: أي مانعًا من زواج المرأة. ٤ لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] ، وللحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٨٣ رقم ٢١٠٧"، والنسائي "٦/ ١١٩ رقم ٣٣٥٠" عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشيُّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمهرها عند أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع شرحبيل بن حسنة. وهو حديث صحيح. ٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٩٠ رقم ٢١١٧" وغيره عن عقبة بن عامر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة"؟ قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا"؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا، فباعته بمائة ألف" وهو حديث صحيح.