للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب السادس] : باب العدة

[الفصل الأول: أنواع العدة]

هي للطلاق من الحامل بالوضع١، ومن الحائض بثلاث حيض٢، ومن غيرهما٣،


١ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] .
٢ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] . والقروء: هي الحِيَض؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٢٠٨ رقم ٢٩٧" والترمذي "١/ ٢٢٠ رقم ١٢٦" وابن ماجه "١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٥" وغيرهم.
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". وهو حديث حسن لشواهده.
٣ أي غير الحامل والحائض وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده.

<<  <   >  >>