٢ فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة. كالحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٠٩ رقم ٣٠٦" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: $"إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قذرها فاغسلي عندك الدم وصلي". ٣ أي القرائن المستفادة من الدم. ٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٢١٣ رقم ٣٠٤" والنسائي "١/ ١٢٣ رقم ٢١٥" عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". ٥ أي غير دم الحيض. ٦ أي تعامل المستحاضة كالطاهرة. ٧ لحديث عائشة المتقدم في الهامش "٦". ٨ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم في الهامش "٨". هذا ما اختاره الشوكاني أيضًا في "الداري" "١/ ١٦٥" بتحقيقي، و"النيل" "١/ ٣٢٢" ولكنه قال في "السيل" "١/ ٣٥١" بتحقيقي: "وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة، وللصلاتين ما تقوم به الحجة".