للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس]

[الفصل الأول] : الحيض

لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر١، فذات العادة المتقررة تعمل عليها٢، وغيرها ترجع إلى القرائن٣، فدم الحيض يتميز عن غيره٤، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره٥، وهي كالطاهرة٦ وتغسل أثر الدم٧ وتتوضأ لكل صلاة٨.


١ وهو كما قال؛ لأن ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف لا تقوم به الحجة، أو مرفوع لا يصح.
٢ فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة. كالحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٠٩ رقم ٣٠٦" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: $"إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قذرها فاغسلي عندك الدم وصلي".
٣ أي القرائن المستفادة من الدم.
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٢١٣ رقم ٣٠٤" والنسائي "١/ ١٢٣ رقم ٢١٥" عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي".
٥ أي غير دم الحيض.
٦ أي تعامل المستحاضة كالطاهرة.
٧ لحديث عائشة المتقدم في الهامش "٦".
٨ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم في الهامش "٨".
هذا ما اختاره الشوكاني أيضًا في "الداري" "١/ ١٦٥" بتحقيقي، و"النيل" "١/ ٣٢٢" ولكنه قال في "السيل" "١/ ٣٥١" بتحقيقي: "وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة، وللصلاتين ما تقوم به الحجة".

<<  <   >  >>