٢ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] ، وللحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٢٤٦/ ٣٠٢" عن أنس رضي الله عنه، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". لم يجامعوهن في البيوت: أي لم يخالطون في بيت واحد. قلت: يباح الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج؛ لحديث أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد "٣/ ١٣٢" ومسلم رقم "١٦/ ٣٠٢" وأبو داود رقم "٢٥٨" والترمذي رقم "٢٩٧٧" والنسائي "١/ ١٨٧" وابن ماجه رقم "٦٤٤". وأما من أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة: لحديث ابن عباس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار" وهو حديث صحيح أخرجه أحمد "١/ ٢٢٩" وأبو داود رقم "٢٦٤" والنسائي "١/ ١٥٣" والترمذي رقم "١٣٧" وابن ماجه رقم ٦٤٠" وغيرهم. والتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره؛ لما روي عن ابن عباس موقوفًا: "إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار" وهو أثر صحيح أخره أبو داود رقم "٢٦٥". ٩٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٢١ رقم ٣٢١" ومسلم "١/ ٢٦٥ رقم ٦٩/ ٣٣٥" عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أحرورية أنت؟: نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض. وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاري. أعد هذه طريقة الحرورية، وبئست الطريقة.