العقاص: هو الوعاء الذي يكون فيه من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العقص وهي الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يكون على رأس القارورة. الوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء. ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٧٨ رقم ٢٤٢٦": عن سويد بن غفلة، قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: "أصبت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها حولًا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: "عرفها حولًا"، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا". قال ابن حجر في الفتح "٥/ ٧٩-٨٠": "والذي يظهر أن سلمة -أحد رواة الحديث -أخطأ فيها- أي في التعريف باللقطة ثلاثة أحوال -ثم استذكر واستمر على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه روايه". اهـ. ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٨٧ رقم ٢٤٣٤" ومسلم "٢/ ٩٨٨ رقم ٤٤٧/ ١٣٥٥". عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة، قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين؛ فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلَّت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحلَّ لأحد من بعدي، فلا ينفَّر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد" ساقطتها: معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه. إلا لمنشد: المنشد هو المعروف.