للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولَيُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته١، ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه٢، وكذا يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف٣، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد٤، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف٥.


١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٤٥ رقم ٣٦٢٨" والنسائي "٧/ ٣١٦" وابن ماجه "٢/ ٨١١ رقم ٢٤٢٧" والبخاري تعليقًا "٥/ ٦٢" وغيرهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لَيّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" وهو حديث حسن.
اللَّيّ: المطل، يقال: لواه حقه ليًّا وليانا أي مطله. الواحد: الغني. يحل عرضه: أي يغلط له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له: إنك ظالم ومتعدٍّ. وعقوبته: أي يحبس حتى يؤدي الحق.
٢ حديث كعب بن مالك: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجز على معاذ ماله، وباعه في دين عليه" ضعيف. واعلم أن الحجر كان عند الصحابة أمرًا معروفًا ثابتًا في الشريعة؛ لما أخرج الشافعي في المسند "٢/ ١٦٠ رقم ٥٥٦" والبيهقي في السنن الكبرى "٦/ ٦١"، عن عروة بن الزبير، قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعًا، فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان فلأحجرن عليك. أَعْلمَ ذلك ابن جعفرٍ الزبيرَ، فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى علي رضي الله عنه عثمان فقال: أحجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه، فقال عثمان رضي الله عنه: أحجر على رجل شريكه الزبير"، وهو حديث صحيح.
٣ لقوله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥] ، وقال الزمخشري في الكشاف "١/ ٢٤٦": السفهاء: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي، ولا يَدَ لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها، والخطاب للأولياء، وأضاف الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم ... " اهـ.
٤ لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦] .
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ٢٤١ رقم ٤٥٧٥" ومسلم "٤/ ٢٣١٥ رقم ١٠/ ٣٠١٩". عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] "إنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف".

<<  <   >  >>