المحلل: متزوج المطلقة ثلاثًا؛ لتحل للزوج الأول. ٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ١٦٢ رقم ٥١١٢" ومسلم "٢/ ١٠٣٤ رقم ٥٧/ ١٤١٥" وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٣٢٣ رقم ٢٧٢١" ومسلم "٢/ ١٠٣٥ رقم ٦٣/ ١٤١٨" وغيرهما عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج". ٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ١٩ رقم ٣٥٩٤" وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصلح جائز بين المسلمين". زاد أحمد: "إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المسلمون على شروطهم" وهو حديث صحيح. وللحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٨٧ رقم ٢٥٦١" ومسلم "٢/ ١١٤١ رقم ٦/ ١٥٠٤" وغيرهما عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته -قصة عتق بريرة- ثم قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة؛ شرط الله أحق وأوثق". ٥ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٢/ ٥٤٢ رقم ٢٠٥١" والنسائي "٦/ ٦٦ رقم ٣٢٢٨" والترمذي "٥/ ٣٢٨ رقم ٣١٧٧" وقال: حديث حسن غريب عن عبد الله بن عمرو، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣] فدعاني فقرأها علي وقال: "لا تنكحها". ٦ لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دون المرأة كما تفيد ذلك الآية: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣] .