للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفسه١، وليس لعِرْق ظالم٢ حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسًا رفعه٣، ولا يحل الانتفاع بالمغضوب٤، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته٥.


١ للحديث الذي أخرجه أحمد في المسند "٥/ ٤٢٥" والبيهقي "٦/ ١٠٠" وابن حبان "رقم ١١٦٦ -موارد" والطحاوي في مشكل الآثار "٤/ ٤١-٤٢"، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه" قال: وذلك لشدة ما حرم الله تعالى على المسلم من مال المسلم. وهو حديث صحيح بطرقه.
٢ العرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب به الأرض. "مختار الصحاح ص١٨٠".
٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٦٩٢ رقم ٣٤٠٣" وابن ماجه "٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٦" والترمذي "٣/ ٦٤٨ رقم ١٣٦٦" وقال: حديث حسن غريب عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" وهو حديث صحيح بشواهده.
٤ لحديث رافع بن خديج المتقدم في الهامش "٣".
أما غصب الأرض فحرام؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٠٣ رقم ٢٤٥٢" ومسلم "٣/ ١٢٣٠ رقم ١٣٧/ ١٦١٠" عن سعيد بن زيد، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين".
٥ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ١٢٤ رقم ٢٤٨١" عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: "كلوا". وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة". فضربت بيدها: أي عائشة، وإنما أبهمت؛ تفخيمًا لشأنها، وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيتها.

<<  <   >  >>