للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن نذر بقربة وهو مشرك، ثم أسلم لزمه الوفاء١، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث٢، وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك٣.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٢٧٤ رقم ٢٠٣٢" ومسلم "٣/ ١٢٧٧ رقم ١٦٥٦" وغيرهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أوف بنذرك".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٧٢ رقم ٦٦٩٠" ومسلم "٤/ ٢١٢٠ رقم ٢٧٦٩" عن كعب بن مالك، قال في حديثه "وعلى الثلاثة الذين خلفوا" فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك" انظر هامش "ص٢١١".
ونجد الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" "٣/ ١٨٥" قد مال إلى أنه ينفذ من جميع المال. فقال: "قوله: وإنما ينفذ من الثلث ... إلخ لم يدل على هذا دليل يخصه، وفي القياس على الوصايا نظر؛ لأن الوصايا مضافة إلى ما بعد الموت، وهذا منجز في حال الحياة، فإن كان مضافًا إلى ما بعد الموت فله حكم الوصية" اهـ.
٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٨٣ رقم ٦٦٩٨" ومسلم "٣/ ١٢٦٠ رقم ١٦٣٨" عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فاقضه عنها".

<<  <   >  >>