للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان١، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة٢، والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح٣، وحكمه ينفذ ظاهرًا فقط فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقًا للواقع٤.


١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٣٥٦ رقم ٢٩٤٨" والترمذي "٣/ ٦٢٠ رقم ١٣٣٣". عن أبي مريم الأزدي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من ولاه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره". وهو حديث صحيح. الخلة: بفتح الخاء. الحاجة والفقر.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٣/ ١٣٣ رقم ٧١٥٥" عن أنس بن مالك، قال: أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير.
قال الشوكاني في "السيل" ٣/ ٤٥٣": فإذا لم يتم حكم الشرع منه إلا بأعوان تشتد بها وطأته على المرتكبين للمنكرات والمتساهلين في تأدية الواجبات والمتمردين امتثال ما يقضي به شرع اللهكان اتخاذ من يحصل به التمام من الأعوان ونحوهم واجبًا على القاضي. ثم قال: ومن مقتضيات اتخاذ الأعوان إحضار الخصوم، ودفع الزحام وعلو الأصوات" اهـ.
٣ لحديث كعب بن مالك المتقدم في الهامش "ص١٨٢".
٤ لحديث أم سلمة المتقدم في الهامش "ص١٨٢".

<<  <   >  >>