للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجب تقديم قضاء الديون١.

ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال٢.


١ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٣": عن سعد بن الأطول؛ أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه". فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: "فأعطها؛ فإنها محقة"، وهو حديث صحيح، انظر هامش "ص٢١١".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٤/ ٤٧٧ رقم ٢٢٩٨" ومسلم "٣/ ١٢٣٧ رقم ١٤/ ١٦١٩" عن أبي هريرة رضي الله عنها "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: "هل ترك لدَيْنه فضلًا"؟ فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".

<<  <   >  >>