للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويندب له إشعاره وتقليده١، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم٢.


١ للحديث الذي أخرجه مسلم "٢/ ٩١٢ رقم ١٢٤٣" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظهر بذي الحليفة. ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحج.
فأشعرها: الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحرية أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها. في صفحة سنامها الأيمن: صفحة السنام هي جانبه. سلت الدم: أي أماطه. قلدها بنعلين: أي علقهما بعنقها. فلما استوت به على البيداء: أي لما رفعته راحلته مستويًا على ظهرها مستعليًا على موضع مسمى بالبيداء، لبى.
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٣/ ٥٤٥ رقم ١٧٠٠" ومسلم "٢/ ٩٥٧ رقم ١٣٢١" عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدي، ثم قلدها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
يقع حج القريب عن قريبه الميت؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "١١/ ٥٨٤ رقم ٦٦٩٩" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم، قال: "فاقض الله، فهو أحق بالقضاء".

<<  <   >  >>