للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل:

والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدًا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب ولا يجاوز عشرة أسواط١.


١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ١٧٥ رقم ٦٨٤٨" ومسلم "٣/ ١٣٣٢ رقم ٤٠/ ١٧٠٨" عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"، وللحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٤٦ رقم ٣٦٣٠" والنسائي "٨/ ٦٧" والترمذي "٤/ ٢٨ رقم ١٤١٧" وغيرهم عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلًا في تهمة"، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>