٢ الكثر: بفتحتين: جمار النخل أو طلعها. ٣ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في هامش "ص١٩٩". ٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٥٥٢ رقم ٤٣٩٣" والترمذي "٤/ ٥٢ رقم ١٤٤٨" وابن ماجه "٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩١" والنسائي "٨/ ٨٨". عن جابر رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع"، وهو حديث صحيح. ٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣١٦ رقم ١٠/ ١٦٨٨" عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها.