للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بل أداء في وقت زوال العذر١، إلا صلاة العيد ففي ثانِيهِ٢.


= يقضيه هذا التارك" اهـ. وانظر: مجموع الفتاوى "٢/ ٢٨٥". وقال ابن حزم في المحلى "٢/ ١٠ المسألة ٢٧٩": "مسألة: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدًا، فليكثر من فعل الخيرات، وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر الله عز وجل" اهـ، ثم يرد على من أجاز قضاء الفائتة بدون عذر بكلام طيب ولولا الملل لنقلته لك فارجع إليه لزامًا "٢/ ٢٣٥-٢٤٤".
قلتُ: وحاول القاضي السياغي في "الروض النضير" "٢/ ٢٦٤-٢٦٨" الرد على ابن حزم والمقبلي ولكنه لم يفلح.
١ لحديث أنس، انظر هامش "ص٤٥".
٢ للحديث الذي أخرجه أبو داود "١/ ٦٨٤ رقم ١١٥٧" والنسائي "٣/ ١٨٠ رقم ١٥٥٧" وابن ماجه "١/ ٥٢٩ رقم ١٦٥٣" وغيرهم. عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله، أن ركبًا جاءوا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم" وهو حديث صحيح.
أبو عمير: هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري.

<<  <   >  >>