للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح١، وذكاة الجنين ذكاة أمه٢، وما أبين من الحي فهو ميتة٣، وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال٤، وتحل الميتة للمضطر٥.


١ لحديث رافع بن خديج، انظر هامش "ص١٦٧".
٣ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ١٠٦٧ رقم ٣١٩٩" وأبو داود "٣/ ٢٥٢ رقم ٢٨٢٧" والترمذي "٤/ ٧٢ رقم ١٤٧٦" وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي سعيد، قال: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجنين، فقال: "كلوه إن شئتم" وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه" وهو حديث صحيح.
٣ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٧٤ رقم ١٤٨٠" وقال: حديث حسن غريب وأبو داود "٣/ ٢٧٧ رقم ٢٨٥٨" وغيرهما عن أبي واقد الليثي، قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة" وهو حديث حسن.
٤ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ١١٠٢ رقم ٣٣١٤" والدارقطني "٤/ ٢٧١ رقم ٢٥" وأحمد "٢/ ٩٧" والبيهقي "٩/ ٢٥٧" و"١/ ٢٥٤" وغيرهم، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أحلت لكم ميتتان، ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال" وهو حديث صحيح.
٥ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩] .

<<  <   >  >>