للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه١، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه٢، إلا أن يكون محتاجًا إلى ذلك، فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة٣.


١ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨] .
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٨٨ رقم ٢٤٣٥" ومسلم "٣/ ١٣٥٢ رقم ١٣/ ١٧٢٦" وغيرهما. عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
٣ للحديث الذي أخرجه أحمد "٣/ ٧-٨" و"٣/ ٨٥-٨٦" وابن ماجه "٢/ ٧٧١ رقم ٢٣٠٠" وأبو يعلى في المسند "٢/ ٤٣٩ رقم ٢٣٠/ ١٢٤٤" والحاكم "٤/ ١٣٢" وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أتيت على راعٍ فناده ثلاث مرار، فإن أجابتك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان، فناد صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد" وهو حديث صحيح.
وللحديث الذي أخرجه الترمذي "٣/ ٥٨٣ رقم ١٢٨٧" وقال: حديث غريب وابن ماجه "٢/ ٧٧٢ رقم ٢٣٠١" وغيرهما، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة" وهو حديث صحيح.
الخبنة: معطف الإزار، وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبن ثوبه أو سراويله. "النهاية: ٢/ ٩".

<<  <   >  >>