وللحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ٨٨٤ رقم ٢٦٤٧" وأبو داود ٤/ ٦٩١ -٦٩٤ رقم ٤٥٦٤" والنسائي "٨/ ٤٢-٤٣ رقم ٤٨٠١". وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئًا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قائلها" وهو حديث حسن. ٢ دليله ما قدمنا من أن ذلك حق لجميع الورثة، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه. انظر هامش "ص"٢٠٥" و"١". ٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٢٩ رقم ٦٨٩٢" ومسلم "٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٣" وغيرهما، عن عمران بن حصين أن رجلًا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له". ٤ قلتُ: والحق أنه إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجل عمدًا بغير حق قتلوا به كلهم؛ للأثر الذي أخرجه مالك في الموطأ "٢/ ٨٧١ رقم ١٣" والبخاري تعليقًا "١٢/ ٢٢٧ رقم ٦٨٩٦" عن ابن عمر رضي الله عنه، أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وهو أثر موصول إلى عمر بأصبع إسناد. ٥ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٩٢] . ٦ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٢/ ٢٥٢ رقم ٦٩٠٩" ومسلم "٣/ ١٣٠٩ رقم ٣٥/ ١٦٨١" عن أبي هريرة "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في جنين من بني حيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة، توفيت فقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصيبها، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت: قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجنى عليها أم الجنين، لا الجانية.