للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في محمد بن يوسف بن معدان:

١٨٣٥ - حدثنا أحمد، ثنا محمد، ثنا إبراهيم بن سلام، ثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الجنان التي تكون في البيوت (١).

١٨٣٦ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: رآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وأنا أطارد حية لأقتلها، فنهاني وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتلِ ذواتِ البيوت (٢).

رواه إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وزمعة بن صالح، عن الزهري، عن أبي لبابة وزيد بلا شك.


(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق (٦/ ٤٠٤ ح ٣٣١٢ - ٣٣١٣)، ومسلم (٤/ ١٧٥٤ ح ١٣٣ - ١٣٤/ ٢٢٣٣) من طريق عبيد الله به.
(٢) أخرجه البخاري (٦/ ٤٠٤ ح ٣٣١٠ - ٣٣١٣)، ومسلم (٤/ ١٧٥٣ ح ١٢٩/ ٢٢٣٣)، من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>