للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقلُّ سِنُّه عن خمس عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به، أو مواقعته، أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

أما إذا كان من خطف المجني عليه هي أمه، وأثبتت حسن نيتها، وأنها تعتقد أن لها حق حضانة ولدها؛ فلا عقاب عليها.

وبالنسبة للمادة (١٨٣)، ونصُّها:

كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة، أو أخفاه، أو أبدل به غيره، أو عزاه زوراً إلى (غير) والده أو والدته، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة.

إن النص المعتمد عند هيئة الفتوى هو التالي:

تستبدل بنصوص المواد (١٧٨، ١٧٩، ١٨٣) من القانون رقم (١٦) لسنة (١٩٦٠) المشار إليه النصوص التالية:

مادة (١٧٨): كل من خطف شخصاً بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة. فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة؛ كانت العقوبة بالحبس لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تتجاوز عشرين سنة، فإذا كان المجني عليه معتوهاً أو مجنوناً أو كانت سنه أقل من خمس عشرة سنة؛ كانت العقوبة الحبس المؤبد.

وفي جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة

<<  <  ج: ص:  >  >>