للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقرار الوزاري رقم (٤٤٨) لسنة ٢٠٠٢ في البند (ثانياً) (القوى العاملة):

١ - رئيس الوحدة:

أ- يجب أن يكون رئيس الوحدة طبيباً مؤهلاً تأهيلاً عالياً في مجال أمراض النساء والولادة (دكتوراه أو ما يعادلها).

ب- أن تكون لديه خبرة عملية في مجال علاج وتقنيات التلقيح الصناعي.

ج- أن يكون مسلماً وموثوقاً به.

٢ - يجب أن يعمل في الوحدة طبيبان اثنان على الأقل بدرجة اختصاص أمراض نساء وولادة، لهما خبرة في علاج حالات العقم ومتابعة الحالات والتقاط البويضات بواسطة جهاز السونار.

٣ - يجب توفير خبير أجنة للإشراف على مختبر الأجنة حاصلاً على شهادة خبرة في هذا المجال.

٤ - رئيس الوحدة مسؤول عن ضمان كفاءة أي شخص من داخل أو خارج المركز يسمح له بممارسة نشاط التلقيح الصناعي (طفل الأنابيب)، ويتحمل المسؤولية الكاملة لضمان سلامة المرضى وسلامة العمليات التي تجرى لهم من الناحية الأخلاقية.

٥ - يجب توفير ممرضتين على الأقل لهم خبرة في مثل هذه العمليات.

٦ - يجب توفير سكرتارية لتنظيم العمل من اتصالات مع المرضى والرد على استفساراتهم.

مما تقدم يتضح أن هذا هو البند الوحيد الذي جاء بالقرار الوزاري المتعلق بالقوى العاملة، والتي ورد بها ذكر شروط معينة اختص بها المشرع رئيسَ الوحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>