للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في قيمة المجن ثلاثة دراهم، لحديث ابن عمر المتفق عليه، وباقي الأحاديث لا تقاومه سندًا، فإن حديث ابن عبَّاس فيه محمد بن إسحاق، وقد عنعنه.

ثانيًا: أن الاحتياط بعد ثبوت الدليل وصحته يكون في اتِّباع الدليل والعمل به لا فيما عداه (١). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "سبل السلام" (٤/ ٤٠ - ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>