للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في أضحية واحدة إذا كان الموصي واحدًا، وإن تبرع القائم بتكميل الثمن من عنده فحسن، وإن لم يَكْفِ المُغَلُّ أبقى المبلغ عنده للعام المقبل ولو أعوامًا؛ لأن هذا هو العرف.

والمطلوب من القائم تحري الدقة والحرص على ما فيه نفع الميت؛ لعظيم حاجته إلى البر والخير، والله أعلم (١).


(١) انظر: "مفيد الأنام" (٢/ ٤٨٠)، "أحكام الأضحية" ص (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>