الْمُتَعَدِّي: فِي اللَّازِم مَعَ ضابطة مضبوطة عَجِيبَة غَرِيبَة فِي معرفَة الْمُتَعَدِّي وَغير الْمُتَعَدِّي.
الْمُتَّصِلَة: هِيَ الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بِصدق قَضِيَّة أَو لَا صدقهَا على تَقْدِير صدق قَضِيَّة أُخْرَى كَقَوْلِنَا إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ حَيَوَان وَلَيْسَ إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ جماد.
الْمُتَّصِلَة اللزومية: هِيَ الشّرطِيَّة الْمُتَّصِلَة الَّتِي يحكم فِيهَا بِصدق التَّالِي أَو رَفعه على تَقْدِير صدق الْمُقدم لعلاقة بَينهمَا توجب ذَلِك وَتَحْقِيق العلاقة فِي العلاقة.
الْمُتَّصِلَة الاتفاقية: هِيَ الشّرطِيَّة الْمُتَّصِلَة الَّتِي يحكم فِيهَا بِصدق التَّالِي أَو رَفعه على تَقْدِير صدق الْمُقدم لَا بعلاقة بَينهمَا بل بِمُجَرَّد صدقهما. وَقد اكْتفى فِي الاتفاقية بِصدق التَّالِي حَتَّى قيل إِنَّهَا الَّتِي حكم فِيهَا بِصدق التَّالِي فَقَط لَا لعلاقة بل لمُجَرّد صدق التَّالِي وَيجوز أَن يكون الْمُقدم فِيهَا صَادِقا أَو كَاذِبًا وَتسَمى هَذَا الْمَعْنى اتفاقية عَامَّة - وَالْمعْنَى الأول اتفاقية خَاصَّة للْعُمُوم وَالْخُصُوص مُطلقًا بَينهمَا فَإِنَّهُ مَتى صدق الْمُقدم والتالي فقد صدق التَّالِي وَلَا ينعكس. فقد ظهر مِمَّا ذكرنَا إِن صدق التَّالِي فِي الاتفاقية وَاجِب ومقدمها يحْتَمل أَن يكون صَادِقا وَأَن يكون كَاذِبًا وَلذَا أطلقوها على مَعْنيين: أَحدهمَا: مَا يُجَامع صدق تَالِيهَا فرض الْمُقدم - وَثَانِيهمَا: مَا يُجَامع صدق التَّالِي فِيهَا صدق الْمُقدم - وسموها بِالْمَعْنَى الأول اتفاقية عَامَّة وبالمعنى الثَّانِي اتفاقية خَاصَّة لما مر. فالاتفاقية الْعَامَّة يمْتَنع تركبها من كاذبين ومقدم صَادِق وتال كَاذِب بل تركبها إِمَّا من صَادِقين أَو من مقدم كَاذِب وتال صَادِق كَقَوْلِنَا كلما كَانَ الْخَلَاء مَوْجُودا فالحيوان مَوْجُود. والاتفاقية الْخَاصَّة يمْتَنع تركبها من كاذبين وصادق وكاذب وَإِنَّمَا تتركب من صَادِقين فَافْهَم.
الْمُتَّصِلَة الْمُطلقَة: هِيَ الشّرطِيَّة الْمُتَّصِلَة الَّتِي اكْتفى فِيهَا بِمُجَرَّد الحكم بالاتصال من غير أَن يتَعَرَّض لعلاقة نفيا كَمَا فِي الاتفاقية وَلَا إِثْبَاتًا كَمَا فِي اللزومية
المتلاحمة: فِي الشجاج.
المتحرك: فِي السَّاكِن.
الْمُتَوَاتر: فِي الْخَبَر الْمُتَوَاتر - و.
المتواترات: جمعه. وَقد مر ذكرهَا فِي البديهي أَيْضا.
المنى: حَالَة حَاصِلَة للشَّيْء بِسَبَب حُصُوله فِي الزَّمَان أَو الْآن.
المتقابلان: هما الْأَمْرَانِ اللَّذَان لَا يَجْتَمِعَانِ فِي شَيْء وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة فَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute