عَن ابْن عيشون أعرف لَهُ أَنه لَا يجوز كالقول الثَّانِي من التَّحْرِيم وينشده فِيهِ
(إِذا أَتَت الْهَدِيَّة دَار قوم ... تطايرت الْأَمَانَة من كواها)
الْفَائِدَة الثَّالِثَة نَص ابْن عيشون على أَن القَاضِي إِذا امْتنع من تَنْفِيذ مَا تبين لَهُ الْحق إِلَّا بعد أَن تُعْطِي شَيْئا أَن حِكْمَة مَرْدُود غير جَائِز قَالَ الْبُرْزُليّ وتتخرج على أَحْكَام القَاضِي الْفَاسِق إِذا صَادف الْحق هَل يمْضِي أم لَا
قلت فِي شرح عقيدة النَّسَفِيّ المتفتازاني وَفِي فَتَاوَى قاصي خَان أجمعا على أَنه إِذا ارتشى يَعْنِي القَاضِي لَا ينفذ قَضَاؤُهُ فِيمَا ارتشى وَأَنه إِذا أَخذ القَاضِي الْقَضَاء بالرشوة لَا يصير قَاضِيا وَلَا ينفذ قَضَاؤُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute