الْكَبَائِر رَوَاهُ أَبُو دَاوُود عَن أبي أُمَامَة رَضِي الله عَنهُ وَحَيْثُ يكون كفائيا فَفِي إِطْلَاق ذَلِك نظر وَأَظنهُ مشارا إِلَيْهِ بعض الْعلمَاء
الْفَائِدَة الثَّانِيَة فِي الطرز عَن أبن عبد الغفور مَا أهْدى إِلَى الْفَقِيه من غير حَاجَة جَائِزَة لَهُ قبُوله ولرجاء العون على خُصُومَة أَو قَضَاء حَاجَة عِنْده على خلاف الْمَعْمُول بِهِ لَا يحل لَهُ الْقبُول إِذْ هِيَ رشوة قَالَ وَكَذَا لَو تنَازع خصمان فأهديا إِلَيْهِ أَو أَحدهمَا رَجَاء العون لَهما عِنْد حَاكم يسمع مِنْهُ لَا يحل لَهُ الْأَخْذ مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا
ثمَّ حكى عَن بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه سُئِلَ عَن الْهِدَايَة على الْفَتْوَى فَقَالَ إِن كَانَ ينشط فِي الْفَتْوَى أهدي إِلَيْهِ أم لَا فَلَا بَأْس بهَا وَإِن كَانَ لَا ينشط إِلَّا بهَا فَلَا يَأْخُذهَا وَهَذَا مالم لم تكن خُصُومَة