تَمْكِينه من التَّصَرُّف فِي الْحُقُوق الْمَالِيَّة إِذا عدل فِيهَا كَمَا نَص عَلَيْهِ مَالك رَحمَه الله فِي دفع الزَّكَاة إِلَيْهِ وَإِن لم يعدل قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ وَالشَّيْخ عز الدّين لَا يُمكنهُ مِنْهَا من قدر على صرفهَا لمستحقيها استخراجا لَهَا من يَده الغاضبة
قَالَ الشَّيْخ عز الدّين وَقد خير بعض الْفُقَهَاء فِيهِ بَين الصّرْف لَهَا فِي مصارفها وحفظها إِلَى أَن يَلِي من هُوَ أهل