للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويرى الشيخ أيضاً العذر بالتأويل فهو كما يقول: لا يكفر "أحداً بخصوصه ما لم أر أو أسمع منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح بالتصريح الذي لا يحتمل التأويل.." ١. وكما يظهر أيضاً من قوله: "فإن من جحد ذلك الشيء بتأويل ظهر له لا يكون كافراً" وكما أنه ليس كل جهل عذراً فليس كل تأويل عذراً كذلك.

والشيخ رشيد في موقفه هذا متأثر بعلماء الدعوة في نجد فإنه في ذهابه إلى الاحتياط في التكفير بما لا يكفر، مع تكفيره من أشرك بالله وهو في دار الإسلام، يتبع في الحقيقة علماء نجد الموحدين، وقد نشر رسائل لبعضهم وهو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إمام نجد في عصره، وقال: "ومنها يعلم ما عليه علماء نجد في مسألة تكفير المخالفين واحتياطهم فيها" ٢.

ومن هذا الاحتياط والتثبت ننتقل إلى فتوى الشيخ رشيد في نازلة حادثة، وهي: التجنس بجنسية غير إسلامية، وقد أفتى فيها الشيخ بالكفر والردة.

المسألة الأولى: التجنس:

التجنس نازلة من النوازل أي من الحوادث التي لم تكن على عهد السلف، وقد وقع ما يشبه حكمها في الأندلس ثم في بلاد نجد ثم وقعت في العصر الحديث ودار حولها الجدل ٣.

وأما معنى التجنس لغة: فالجنس هو كل ضرب من الشيء، فالبُر مثلاً جنس من أجناس الحبوب، ويجمع على أجناس وجنوس. والجنس أعم من


١ المصدر نفسه (٢/ ٤٦٢)
٢ انظر: مجلة المنار (٢٧/ ٥٠٥ و ٥٨٥ وأيضاً ٣٢/ ٥٤٥) والرسالة المشار إليها: في الدرر السنية (١/ ٤٦٦) وما بعدها.
٣ محمد بن عبد الله السبيل: مجلة المجمع الفقهي (٢/ ٤/١٠٣) ، والشاذلي النيفر: المصدر نفسه (٢/ ٤/ ١٩٧)

<<  <   >  >>