للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحتج لغيرها ١.

حديث آخر وجواب الشيخ رشيد عليه:

ومما احتج به أهل التوسل الممنوع ـ ولا حجة لهم فيه ـ الحديث الذي رواه أحمد ٢ وابن ماجه ٣ وفيه: "من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا ... " الحديث.

وهذا الحديث ضعيف الإسناد ٤ كما أن لفظه ليس فيه حجة على ما ادعوه، فإنه سؤال بحق السائلين، وحقهم على الله تعالى أن يجيب من سأله ودعاه كما قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} ٥ فهذا حقهم أوجبه الله تعالى على نفسه.

وأما حق المشي إلى الصلاة فهو حق العابدين على الله تعالى أن يثيبهم، فهذا سؤال وتوسل بالعمل الصالح وهو جائز لا ريب، فهو من التوسل المشروع لا الممنوع ٦.

ولقد أجاب الشيخ رشيد عن هذا الحديث نحو ما ذكرته فقال بعد ذكره للفظ الحديث: " ... وهو من طريق عطية العوفي ٧ وقد ضعفه أ؛ مد والجمهور ... على أن معنى الدعاء المذكور لو صح لا يدل على توسل بالأشخاص، فإن حق السائلين على الله تعالى أن يستجيب دعاءهم كما وعد بقوله: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} ٨ فكأنه يقول: أسألك بوعدك


١ انظر: ابن تيمية: الرد على البكري (ص: ١٠ـ ١١)
٢ المسند (٣/ ٢١)
٣ ابن ماجه: السنن، ك: المساجد، باب: المشي إلى الصلاة، ح: ٧٧٨ (١/ ٢٥٦) عبد الباقي، وضعفه الألباني: الضعيفة (ص: ٢٤)
٤ انظر: ابن تيمية: قاعدة جليلة (ص: ٢١٥) ت: د. ربيع المدخلي.
٥ سورة البقرة، الآية (١٨٦)
٦ انظر: ابن تيمية: قاعدة جليلة (ص: ٢١٥، ٢٧٧) وما بعدها.
٧ انظر ترجمته في تقريب التهذيب (٢/ ٢٤) ، والميزان (٣/ ٧٩ ـ ٨٠)
٨ سورة غافر، الآية (٦٠)

<<  <   >  >>