للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تمر، أو يبيع ذهباً بفضة متفاضلاً يداً بيد فإنه لا ربا ١. وقوله: "زيادة" يشمل كل زيادة سواء كانت في القيمة أو في المقدار ٢.

وقد ذهب الجمهور إلى تحريم ربا الفضل في الأصناف الستة الآتية: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فلا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلاً، حالاً أو مؤجلاً، فيحرم بيع درهم بدرهمين نقداً أو مؤجلاً وكذا بيع صاع بر بصاعي بر نقداً أو مؤجلاً ٣.

واستدل الجمهور بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ٤، فأل في قوله: {الرِّبا} لاستغراق الجنس ٥، فيكون لفظ الربا في الآية عاماً يتناول كل أنواع الربا فيدخل في ذلك ربا الفضل كما يدخل ربا النسيئة ٦.

السنة: ومن السنة أحاديث: منها حديث: عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" ٧.ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بيع صنف من هذه الأصناف الستة بجنسه أن يكونا متماثلين وأكد ذلك بقوله:"مثلاً بمثل" و "سواء بسواء" وبين أنه لا حرج في هذا البيع عند اختلاف الأجناس، فدل على أنه عند عدم اختلاف الأصناف ليس لهم الخيار في البيع كيف شاءوا ٨.


١ انظر: المترك: مرجع سابق (ص: ٥٤)
٢ المصدر السابق (ص:٥٣ـ ٥٤)
٣ انظر: ابن قدامة: المغني (٤/ ٣) ود. المترك مرجع سابق (ص: ٥٦)
٤ سورة البقرة: الآية: (٢٧٥)
٥ انظر: المترك: مصدر سابق (ص: ٥٧)
٦ المصدر السابق نفس الصفحة
٧ مسلم: الصحيح: ك المساقاة: ح رقم: (١٨١) (١٥٨٧) (٣/ ١٢١١) ط. دار إحياء الكتب العربية، مصر، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
٨ انظر: د. المترك: مصدر سابق (ص: ٥٨ـ ٥٩)

<<  <   >  >>