للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا حكم على الزوج بالزنا, فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.

و لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضي وبتقرير منه.

ز- لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها.

حـ- تنفيذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث, وبأكثر منه.

ط- إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه, ويأخذ نصيبه كما لو كان حيا.

مادة ٣٠٨: يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة "الدوطة" والحضانة.

<<  <   >  >>