٢- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه, وحل محله في التركة.
٣- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم, فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج, قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.
مادة ٣٠٥: كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي.
مادة ٣٠٦: تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين, سوى ما تستثنيه المادتان التاليتان:
مادة ٣٠٧: لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف الأحكام التالية:
أ- يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.
ب- لا يجوز تعدد الزوجات.
جـ- لا تسري أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة.
د- إذا تزوج شخص بنتا على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب, فإن كان عالما بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز، وإن لم يعلم ذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد بقاءها في عصمته, وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا وأراد تطليقها.
إذا أدعى الزوج كذبا أنه وجد زوجته ثيبا وطلبت التفريق منه, كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.
هـ- إذا حكم على الزوجة بالزنا فللزوج تطليقها, واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز.