للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحيان على أنها واجبات عليه تجاه نفسه لا أنها حقوق له، مثلما يؤدي تلك الحقوق التي عليه للمجتمع والتي هي في أقل الأحوال أن لا يضر بالمجتمع ولا يؤذيه.

ليس الأمر إذن على ما عليه الشيوعية التي تسحق الفرد بحجة حق المجتمع، وليس على ما عليه الرأسمالية التي تسحق المجتمع بحجة حق الفرد.

والفرد في هذه الحال عضو فعّال في بناء المجتمع باهتمامه بالمجتمع وبأفراده وينتج عن هذا أن يكون الفرد جزءاً من المجتمع له حقوقه داخل المجتمع.

إلا أنه في حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع، أو بعبارة أخرى: في حال تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة فإن الإسلام يرجح المصلحة العامة أو يُسقط المصلحة الخاصة.

ولهذا نجد في الإسلام ما يسمى بفرض الكفاية الذي يأثم مجموع الأمة إذا لم يقم به أحد أفرادها، وإذا قام به البعض فإن الإثم يسقط عن الأمة وإذا تأهّل أحد للقيام بهذا الفرض أو الواجب تَعَيّن عليه.

ويترجح القيام بالطاعات التي تتعدى مصلحتها -في الدنيا والآخرة-الفرد إلى غيره من أفراد مجتمعه، والثواب في ذلك أكثر منه فيما يقوم به الإنسان من طاعات يقتصر نفعها عليه، كأن يكون الأمر موازنة بين أمرين: إما أن يصلي نوافل مطلقة أو أن يعلّم الناس ويدعوهم إلى الله تعالى، فلا شك في أن اشتغاله بتزكية الآخرين -وفي ذلك تزكية لنفسه- أهم وأولى من أن يشتغل بتزكية نفسه فقط.

<<  <   >  >>