للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لنقل فلما لم ينقل: علم أنه لم يوجد. كيف؟ لو نقل لأغنى عن الإجماع. وأما الظني: فلأنه يمتنع الاتفاق عادة لاختلاف الأفهام وتباين الأنظار. وأجيب بمنع ما ذكر في القاطع إذ قد يستغنى عن نقله بحصول الإجماع الذي هو أقوى منه. وأما الظني: فقد يكون جلياً لا تختلف فيه الأفهام، ولا تتباين فيه الأنظار. فهذا – أعني منع إمكان الإجماع في نفسه – هو المقام الأول. والمقام الثاني – على تقدير تسليم إمكانه في نفسه – منع إمكان العلم به. فقالوا: لا طريق لنا إلى العلم بحصوله، لأن العلم بالأشياء: إما أن يكون وجدانياً، أو لا يكون وجدانياً. أما الوجداني: فكما يجد أحدنا من نفسه، من جوعه، وعطشه، ولذته، وألمه. ولا شك أن العلم باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس من هذا الباب. وأما الذي لا يكون وجدانياً: فقد اتفقوا على أن الطريق إلى معرفته لا مجال للعقل فيها، إذ كون الشخص الفلاني قال بذلك القول أو لم يقل به: ليس من حكم العقل بالاتفاق. ولا مجال أيضاً للحس فيها لأن الإحساس بكلام الغير لا يكون إلا بعد معرفته. فإذاً العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد منهم، وذلك متعذر قطعاً. ومن ذا الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق والغرب وسائر البلاد الإسلامية؟ فإن العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم، فضلاً عن اختبار أحوالهم، ومعرفة من هو منهم من أهل الإجماع، ومن لم يكن من أهله، ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به، والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى على الناقل فرد من أفرادهم. فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة فضلاً عن الإقليم الواحد، فضلاً عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام. ومن أنصف من نفسه: علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب، والعكس. فضلاً عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل، وبكيفية مذهبه. وبما يقول في تلك المسألة بعينها. وأيضاً قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف: التقية، والخوف على نفسه، كما أن ذلك معلوم في كل طائفة من طوائف أهل الإسلام فإنهم قد يعتقدون شيئاً إذا خالفهم

<<  <   >  >>