قال: بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح) .
(وأما استحلال) المحرمات المجمع على حرمتها أو بالعكس فهو كفر اعتقادي لأنه لا يجحد تحليل ما أحل الله ورسوله أو تحريم ما حرم الله ورسوله إلا معاند للإسلام ممتنع من التزام الأحكام غير قابل للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وذلك كما لو جحد حل بهيمة الأنعام أو غيرها مما أحله الله في كتابه ورسوله أو في سنته مما لم يجر فيه اختلاف بين الأمة، بخلاف حل النبيذ ونحوه من المسائل الاجتهادية المختلف فيها بين العلماء فلا تكفير بذلك، أو جحد أمراً مجمعاً عليه قال بعضهم: إجماعاً قطعياً لا شبهة فيه ولا تأويل ولذلك لم يحكم كثير من الفقهاء بكفر ابن ملجم قاتل أفضل الخلق في وقته ولا بكفر مادحة عمران بن حطان حيث قال:
يا ضربة من تقى ما أراد بها ... إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
إني لأذكره يوماً فأحسبه ... أوفى البربة عند الله ميزانا
وقدر عليه في ذلك فقيل:
يا ضربة من شقى لم يزل أبداً ... بها عليه إله الخلق غضبانا
إني لأعلم أن الله جاعله ... أوفى البرية عند الله خسرانا
وكذا قد اختلف العلماء في كفر الخوارج الذين قتلوا الموحدين وأخذوا أموالهم بالتأويل مثل قوم ذي الحويصرة التميمي فإن من الفقهاء من لم يحكم بكفرهم لادعائهم وتأويلهم في نصرة دين الله والاجتهاد فيه وفي إظهاره طالبين المصلحة في ذلك.