[المسابقة مع الإمام يبطل الصلاة وكلام الإمام أحد فيها]
(الوجه الثاني) ان قوله لا نسلم أن سبق الإمام تبطل صلاته. وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى أن المسابق لإمامه بركن أو ركنين تجب عليه إعادة الصلاة لفسادها حيث لم توجد المشاركة مع الإمام أصلاً فيما سبقه فيه فإن سابقه إليه المشاركة مع الإمام فمكروه فالأولى للمأموم تخلفه عن إمامه يسيراً بحيث يتميز الإمام عن المأموم بأفعاله، واختلفت الرواية عنهما في مقارنة المأموم لإمامه في تكبيرة الإحرام أو ذكر غيرهما عوضها فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الأولى المقارنة له حيث بدأ بها الإمام أولاً مسارعة إلى الدخول فيها معه، وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لابد أن يتميز بها الإمام عن المأموم ليكون تابعاً له فيكبر بعد تكبيرة الإمام والأصح أن الاختلاف في الجواز لا في الأفضلية ولو كبر قبله ناوياً الإقتداء به بطل الإقتداء وشروعه على الأصح عند الإمام وأبي يوسف ومحمد وعند أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى لابد أن يفرغ الإمام من راء اكبر حتى يبدأ الإمام ويشرع بالهمزة من الله، فلو وافقه فيها فصلاته باطلة وحجتهما قوله عليه السلام:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد" أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس وظاهر كلامهم في المسابقة التفصيل بين المسابقة بالركن والمسابقة إليه لأن المؤتم تارة يسبق إمامه إلى الركن بأن يشرع في فعله قبل شروع الإمام فيه كأن يركع قبل ركوع إمامه، أو يرفع من ركوعه قبل رفع إمامه، أو يشرع في السجود قبل إمامه، أو يرفع منه قبله، وتارة بسبق إمامه بالركن، بأن يأتي به قبل إمامه كأن يركع ويرفع قبل إمامه، ولا يعد سابقاً بركن حتى يتخلص منه إلى غيره فلا يعد سابقاً بالركوع حتى يرفع ولا بالرفع حتى يهوي، وقيل حتى يعتدل، والأول هو الصحيح عند أحمد، وقد