نفاها الله في كتابه أو نفي ما أثبتها فيه، بل لابد من إثبات ما أثبته الله مها ونفي ما نفاه. وكذا المستحل لما حرم الله، والمحرم لما أحل، يحتاج مع الإتيان بالشهادتين إلى تحليل الحلال وتحريم الحرام، فيثبت ما أثبت الله وينفي ما نفاه، ومن حكم عليه بإسلام فسب الله أو رسوله أو دينه فهل تقبل توبته ظاهراً على قولين للعلماء. ففهم من قال تقبل توبته وهو أصح قولي الشافعي ومن وافقه، ومنهم من لا يقبلها وهي الرواية المشهورة عن أحمد، وكذا الخلاف فيمن تكررت ردته والزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والكافر الأصلي تقبل توبته قولاً واحداً، وإذا لم يتب حكمه القتل وسبي الأهل والأولاد، والمرتد يستتاب على الأصح فإن تاب وإلا قتل، وما له فيء إلا في حالة الحرب، وإذن فيجب على الإمام قتالهم وغزوهم لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وما أخذ منهم في حالة الحرب فهو غنيمة وإذا علمت الدعوة فلا يلزم الإمام تجديدها قبل الغارة بجيشه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده.