للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قص المرأة شعر رأسها]

السؤال

هل يجوز قص المرأة المتزوجة شعر رأسها، ونتف شعر وجهها وحاجبيها، وهل هذا يعتبر من الفتنة في شيء؟

الجواب

الذي أعتقده أن المتزوجة وغير المتزوجة على حد سواء، وأن شعر الرأس إذا كانت المرأة تريد أن تقص مقدمته أو مؤخرته أو أي جهة فإنا نقول: ما هو الهدف؟ فإذا كان الهدف هو التشبه بالكافرات فهذا ممنوع ومحرم؛ لأنه لا يجوز أن يتشبه المؤمن بالكفار والمؤمنة بالكافرة.

وإذا كان الهدف هو التجمل لزوجها إذا كانت متزوجة، أو لتخطب إذا كانت ستتزوج، ولا يأتي في ذهنها التشبه بالكافرات فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس؛ لأن القاعدة: (الأصل في العبادات التحريم إلا ما جاء به الشرع، والأصل في العادات الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه) ولم يرد الشرع بتحريم أن تقص المرأة رأسها، بل قد روي خلاف ذلك، روي أن بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بعضهن شيئاً من ذلك، وعلى كل فإن الأصل هو الإباحة إلا إذا كان قصد هذه المرأة التشبه بالكافرات فإن هذا ممنوع، لا لذاته وإنما لغيره؛ لأنها تريد أن تتشبه بامرأة كافرة، أما الأصل فأعتقد أنه هو الإباحة، والله تعالى أعلم.