للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنَ وَلَنْ يَفْعَلَ.... (١) .

١٥- الوقوع في الغِيبة، وحدّها: أن تذكر أخاك بما فيه من صفة يكره أن يوصف بها، أو التنقص من شيء يتعلق به، كداره أو ثوبه ونحوه. ومما يدخل في حدّ الغيبة التعريض والتلميح إلى صفة نقص بأخيك، بطريق الإشارة والإيماء أو الغمز وكل ما يُفهِم المقصود، كأن يشير أحدُهم بيده مُفهِماً قِصَر فلان، أو يهز بيده مشيراً إلى خفة عقل فلان، أو يحاكي مشية فلان. وبالجملة، فإن المحذور - الغيبة - يقع بكل ما يُفهم التنقص، ولو كان ظاهره المدح، كقول أحدهم - مظهراً لصلاحه - إذا ذُكِر شخص بعينه، فقيل له: ما رأيك بفلان؟ فقال: نعوذ بالله من قلة الحياء، أو مِنْ طَلَبِ الدنيا، اللهم اعصمنا من ذلك، وهو يريد بذلك التنقص من أخيه، مع امتداح نفسه، فذكر ذلك بصيغة الاستعاذة أو الدعاء.

ولا يدخل في الغيبة خمسة أمور:

١- ... التظلّم عند من يستطيع دفع الظلم، كأن تشكو ظالماً لقاضٍ ليدفع الظلم عنك.

٢- ... الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى سبيل الصلاح، وذلك بقصد إصلاحه لا الوشاية به.

٣- ... تحذير المسلم من شر يتهدده، كتحذيره من مصاحبة أهل البدع والأهواء.


(١) جزء من حديث أخرجه البخاري؛ كتاب التعبير، باب: من كذب في حُلُمه، برقم (٧٠٤٢) ، عن ابن العباس رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة أيضاً بلفظ: «مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ ... » الحديث.

<<  <   >  >>