للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضره، فليس هو المراد، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم استعمالَ الماء على وجه ينفع ... فالمراد بالإبراد كيفية مخصوصة، بينتها السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فإنها كانت ترش على بدن المحموم شيئًا من الماء بين يديه وثوبه] (١) . اهـ.

وأما أن ماءها يُذهب بالصداع (ادِّهانًا به أو شربًا له) ، وأن النظر بها يجلو البصر ويقوّيه (٢) ، فلما رُوي عن الضحاك بن مزاحم - من التابعين - قال: (بلغني أن التضلّع من ماء زمزم براءة من النفاق، وأن ماءها يذهب بالصداع، وأن الاطلاع فيها يجلو البصر) (٣) . لكن لا يخفى على أريب مثلك أن الحجامة أيضاً لها نفع بالغ - بإذن الله - في التداوي من داء الشقيقة (٤) وألم الصداع، كما صح ذلك في سُنَّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (٥) .

هذا، ومع كوني آثرت اختصارًا الاقتصارَ على أصول ما صح في السنة المطهرة مما يتداوى به من المأكل والمشرب، لكن لا يفوتنك - أخي القارئ - بعضُ اطلاع على صنوف شتى ثبتت مشروعية التداوي


(١) كما أفاده العلاّمة ابن حجر رحمه اللهفي الفتح (١٠/١٨٦) ، وقد سبق نقل نص كلامه، في الهامش ذي الرقم (٢) من ص ٢٤٧.
(٢) كما أفاده الشيخ محمد القادري. انظر: إزالة الدهش والولَهْ، ص: ١٧٠.
(٣) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي، ص: ٣٦٠.
(٤) الشَّقِيقة، وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدَّمه. انظر: المعجم الوسيط (شقَّ) وقد فصَّل في معناها وبأنها أخص من الصداع، الإمام ابن حجر رحمه الله، في الفتح (١١/٣٠١) .
(٥) كما في الصحيحين، ولفظ البخاري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مُحرم في رأسه، من شقيقةٍ كانت به» . انظر: كتاب الطب، باب: الحِجْم من الشقيقة والصداع برقم (٥٧٠١) ، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم - مختصرًا -؛ كتاب: الحج، باب: جواز الحِجامة للمُحرِم، برقم (١٢٠٢) ، عنه أيضًا.

<<  <   >  >>