للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تفتقر إلى ذلك، وفي كثير من الأوقات يقع ذلك اتفاقًا من غير أن يستدعيه - الولي - أو يشعر به، والله أعلم) . اهـ (١) .

وأما الفرق بين السحر والطِّلَّسْم، فالسحر يكون بغير معين وآلة، أما الطلسم فيكون بمُعِينٍ - بزعمهم - من مزاج الأفلاك أو العناصر، أو خواص الأعداد والحروف وبعض الموجودات. لكن من حيث الحكمُ فإن الشريعة المطهرة لم تفرق بين السحر وبين الطلسمات، وحرمتهما لما فيهما من الضرر (٢) .

السابعة: أن تعلم السحر واستعماله، إن كان مما يعظّم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر، فهو كفر بلا نزاع، ومن ذلك ما بيَّن حقيقته وحذر منه الملكان ببابل هاروت وماروت، كما دل عليه قوله تعالى: {وَمَا ... } ، وقوله سبحانه: {وَلَقَدْ ... } ، وقوله جلّ ذكره: {وَلاَ ... } ، وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء والأدوية من الأطعمة والدهانات وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، وهو من الكبائر بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ: الشِّرْكَ بِاللهِ، وَالْسِّحْرَ ... الحديث (٣) . لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر (٤) .

الثامنة: أن تعلّم السحر من غير عمل به، هو أمر ضار غير نافع،


(١) انظر: صحيح مسلم بشرح الإمام النووي (١٤/١٧٦) . وانظر كذلك: فتح الباري (١٠/٢٣٣) .
(٢) انظر: مقدمة ابن خلدون ص ٥٠١.
(٣) سبق ذكره بتمامه ص٥٢، وتخريجه فيها بالهامش ذي الرقم (١) .
(٤) انظر: أضواء البيان، للعلاّمة الشنقيطي رحمه الله (٤/٤٩٤) .

<<  <   >  >>