للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمهم الله، بعد أن ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اقتلوا كل ساحر"، قال: "ظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو المشهور عن أحمد، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، لأن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة"اهـ (١) .

وقال بعض أهل العلم: تقبل توبة الساحر، ويُعزَّر، إن لم يكن في سحره قول أو فعل يقتضي الكفر (٢) .

أما ساحر أهل الذمة (الكتابي المعاهد يهوديًا كان أو نصرانيًا) ، فعند الجمهور: مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يُقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل لبيد بن الأعصم، وكان يهوديًا سحر النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وعند أبي حنيفة: أنه يُقتل كما يُقتل الساحر المسلم (٣) .

"وسئل ابن شهاب الزهري رحمه الله: أَعَلى من سَحَر من أهل العهد قتل؟ قال: بلَغنا أن النبي عليه السلام صُنع له ذلك فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب. اهـ (٤) . أي: لَبيد بن الأعصم.

فائدة:

قال ابن بطّال - شارح البخاري رحمه الله - بعد أن ذكر قول ابن شهاب الزهري السابق، قال: [لا يُقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك، لقول


(١) انظر: حاشية كتاب التوحيد، للشيخ عبد الرحمن بن محمد ص ١٩٢.
(٢) ممن قال بذلك الإمامان النووي والشنقيطي رحمهما الله، انظر قول الأول في شرح صحيح مسلم (١٤/١٧٦) ، والثاني في أضواء البيان (٤/٤٩٧) .
(٣) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (٤/٤٩٥) .
(٤) المرجع السابق.

<<  <   >  >>