للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومجاهد،

وابن حزم (١).

القول الثاني: لا يجزئ الأعرابي حجه قبل الهجرة عن حجة الإسلام، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى.

وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه-، والحسن البصري (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٣).

ثانياً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه فقال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجّوا» فقال رجل: أكل عام؟ يا


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤، ٣٥٥؛ المحلى ٥/ ١٥، ١٦.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٤، ٣٥٥؛ المحلى ٥/ ١٥، ١٦.
(٣) سورة آل عمران، الآية (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>