(٢) انظر: المغني ١٣/ ١٥٠، ١٥١. (٣) صرح بهذا الجصاص من الحنفية، ولم أجد أحداً صرح به من أصحاب المذاهب غير الحنفية، لكنه مقتضى قول الجميع؛ حيث إنهم يذكرون في شروط وجوب الحج: الإسلام، والحرية، والبلوغ، وغير ذلك. ولكنهم لا يشترطون الهجرة، كما أنهم أي أصحاب المذاهب الأربعة يذكرون وجوب إعادة حج الصبي والعبد بعد البلوغ والعتق، ولا يتعرضون لذكر إعادة حج الأعرابي بعد الهجرة. فيثبت من ذلك أنهم لا يقولون بإعادة الحج على الأعراب بعد الهجرة. انظر: " شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٦ - ٢٥٨؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٤؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤؛ " الكافي لابن عبد البر ص ١٣٣؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٢٢ - ٦٢٦؛ جامع الأمهات ص ١٨٣، ١٨٤؛ " الأم ٢/ ١٤٢؛ مختصر المزني ص ١٠١؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٥٣١ - ٥٣٣؛ المجموع ٧/ ٣١ - ٣٣؛ " المغني ٥/ ٤٤ - ٤٧؛ شرح الزركشي ٢/ ٧٦، ٧٧، ٨٩؛ منتهى الإرادات ١/ ١٧٣.