للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصًّا (١)، غير زوج، وزوجةٍ، حتى في نفقةٍ، لا في شيءٍ تافه نص عليهما (٢) على قدر ميراثهم نصًّا (٣) إلا في نفقةٍ فتجب الكفاية.

وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خص بعضهم، أو فضله/ [٢٢٧/ ب] بدون إذنٍ، فعليه التسوية بالرجوع، أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت حتى يستووا.

وإن مات قبل التسوية، ثبت للمعطي مالم يكن في مرض الموت، قاله الأصحاب، والشيخ (٤) في مرض الموت فيما بعد.

وتحرم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل تحملاً، وأداءً نصًّا (٥) إن علم، وكذا كل عقدٍ فاسدٍ عند الشاهد من المختلف فيه، قاله الشيخ وغيره في الرهن، وقال القاضي: يشهد، قال المنُقِّح (٦): وهو أظهر.

وتكره على عقد نكاح مُحْرِمٍ وتقدم (٧).


(١) ينظر: المغني ٦/ ٥٤، والمحرر ١/ ٣٧٤، والشرح الكبير ٦/ ٢٦٩، والمبدع ٥/ ١٩٩، والإنصاف ٧/ ١٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٢٢:
عطية الأولاد جا في الأثر … للأنثيين مثل حظ الذكر
وبينهم فيحرم التفضيل … وليس يمضي إذ به يميل
(٢) ينظر: الإقناع ٣/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦، وكشاف القناع ٤/ ٣١٠.
(٣) ينظر: المغني ٦/ ٥٤، والعدة ص ٣١٦، والمحرر ١/ ٣٧٤، والشرح الكبير ٦/ ٢٦٩، والمبدع ٥/ ١٩٩، والإنصاف ٧/ ١٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦.
(٤) ينظر: الكافي ٢/ ٢٦٠، والمقنع ٢/ ٣٣٨.
(٥) ينظر: الإقناع ٣/ ٣٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣٦، وكشاف القناع ٤/ ٣١١.
(٦) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٤.
(٧) في باب محظورات الإحرام لوح رقم (١٠٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>