للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الشركة (١)

وهو الاجتماع في استحقاقٍ، أو تصرفٍ (٢) والمراد هنا الثاني، وهو شركة العقود، وتنعقد بكل لفظٍ يدل على الرضا منهما يصير كل منهما لهما، ولا يكره مشاركة كتابي، إن ولي المسلم التصرف، بل مشاركة مجوسيٍ نصًّا فيهما (٣).

والشركة على خمسة أضربٍ:

أحدها: شركة العنان (٤)، بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما المعلومين،


(١) الشركة: بفتح فكسر على وزن سرقة، أو بفتح فسكون على وزن تمرة، أو بكسر فسكون على وزن نعمة، لغات ثلاث، والشركة: في اللغة اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز نصيب كل عن نصيب الآخر. ينظر: التعريفات ص ١٢٦، وأنيس الفقهاء ص ٦٨، والكليات ص ٥٣٧، ودستور العلماء ٢/ ١٥١.
(٢) ينظر: المغني ٥/ ٣، والشرح الكبير ٥/ ١٠٩، وشرح الزركشي ٤/ ١٢٤، والمبدع ٤/ ٣٥٥، والإنصاف ٥/ ٤٠٧.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٨١، والمبدع ٤/ ٣٥٦، والإنصاف ٥/ ٤٠٧.
(٤) العنان بالكسر، السير الذي يمسك به اللجام. ينظر: العين ١/ ٩٠.
وفي الاصطلاح: أن يشترك رجلان بماليهما، على أن يعملا فيه بأبدانهما، والربح بينهما، سميت بذلك؛ لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير.
وقيل: هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض، يقال: عنت لي حاجة إذا عرضت; لأن كلا منهما قد عن له، أي عرض له مشاركة صاحبه.
وقيل: هي مأخوذة من عانه إذا عارضه، فكل منهما عارض صاحبه بمثل ماله، وقيل غير ذلك. ينظر: المغني ٥/ ١١، والمطلع ص ٣١١ والمبدع ٤/ ٣٥٥، وشرح المنتهى ٢/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>