(٢) ينظر: المغني ٥/ ٣، والشرح الكبير ٥/ ١٠٩، وشرح الزركشي ٤/ ١٢٤، والمبدع ٤/ ٣٥٥، والإنصاف ٥/ ٤٠٧. (٣) ينظر: الفروع ٧/ ٨١، والمبدع ٤/ ٣٥٦، والإنصاف ٥/ ٤٠٧. (٤) العنان بالكسر، السير الذي يمسك به اللجام. ينظر: العين ١/ ٩٠. وفي الاصطلاح: أن يشترك رجلان بماليهما، على أن يعملا فيه بأبدانهما، والربح بينهما، سميت بذلك؛ لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير. وقيل: هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض، يقال: عنت لي حاجة إذا عرضت; لأن كلا منهما قد عن له، أي عرض له مشاركة صاحبه. وقيل: هي مأخوذة من عانه إذا عارضه، فكل منهما عارض صاحبه بمثل ماله، وقيل غير ذلك. ينظر: المغني ٥/ ١١، والمطلع ص ٣١١ والمبدع ٤/ ٣٥٥، وشرح المنتهى ٢/ ٢٠٨.