للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت التَّصْرِيَة في غير بهيمة الأنعام فله الرد مجانًا.

وقال المنُقِّح (١): «بل بقيمة ما تلف من اللبن انتهى».

ولعل المراد، اللبن الظاهر كلبن الفرس، والأمة إن قيل بجواز بيعه، لا النجس الذي لا يجوز بيعه كلبن الأُتُنِ، وتقدم أَوَّل الفصل تحريم التدليس (٢)، وكتمان العيب، ويصح العقد مع التحريم.

[فصل]

الخامس خيار العيب: وهو نقص عين المبيع، كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت إذ يفوت به غرضٌ صحيح مباح، أو نقص قيمته عادةً.

وفي الترغيب (٣) وغيره نقصه يقتضي العرف سلامة المبيع عنها، كمرضٍ، وذهاب جارحة، أو سن، أو زيادتها، وعيوب رقيق من فعله كزنا بالغٍ عشرًا نصًّا (٤)، وسرقته، وشربه مسكرًا، وإباقه، وبوله في فراش، وحمق نصًّا (٥).

وفي الفروع (٦) قال الأصحاب: والحمق من الكبير، وهو ارتكاب


(١) ينظر: التنقيح ص ٢٢٣.
(٢) في أَوَّل هذا الفصل، وذلك في نهاية لوح رقم [١٤٦/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦١٧].
(٣) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ٢٣٥، والمبدع ٤/ ٨٤، والإنصاف ٤/ ٤٠٥.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٩.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٥، والإقناع ٣/ ٢١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٩.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٥. وكذلك في منتهى الإرادات ١/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>