للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أرقبتكها، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو عمرى، أو رقبى، أو ما بقيت، أو أعطيتكها، ويقبلها فتصح، وتكون للمعمر ولورثته من بعده، كتصريحه، فإن لم يكن له ورثة، فلبيت المال.

وإن شرط رجوعها بلفظٍ وغيره إلى المعمِر بكسر الميم عند موته، أو إليه إن مات قبل، أو إلى غيره، فهي الرُّقبى (١)، أو رجوعها مطلقًا، أو إلى ورثته، أو قال: لآخرنا موتًا صحّ العقد، ولم يصح الشرط، وتكون للمُعْمَر، ولورثته من بعده كالأول، ولا ترجع إلى المُعَمِّرِ والمُرَقِّبِ نصًّا (٢).

ولا يصح إعمار المنفعة، ولا إرقابها، فلو قال: سكنى هذه الدار لك عمرك، أو غلة هذا البستان، أو خدمة هذا العبد، أو منحتكه، فعارية نصًّا (٣)، له الرجوع فيها متى شاء في حياته، وبعد موته.

ويصح إعمار منقولٍ، وإرقابه من حيوانٍ، كعبدٍ، وجاريةٍ، ونحوهما، وغير حيوانٍ.

[فصل]

ويجب التعديل، حتى من الأم في عطية الأولاد، وغيرهم، ممن يرثه


(١) الرقبى: أن يعطي الرجل دارا، أو أرضا رجلا فإن مات قبله رجعت إلى ورثته، وهي مشتقة من المراقبة، سميت بذلك؛ لأن كلا منهما يراقب موت صاحبه وينتظره؛ لتبقى له. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٣٢٣، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٤٠.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٧٢٨، ومختصر الخرقي ص ٨٢، والمغني ٦/ ٦٧، والشرح الكبير ٦/ ٢٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٤٠٩، والمبدع ٥/ ١٩٩، والإنصاف ٧/ ١٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦، والروض المربع ص ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>